2371
حكم مشاركة المسلم للكافر في الأعمال التجارية
السؤال :
ما حكم مشاركة المسلم للكافر في الأعمال التجارية خصوصا وأنّ هذا متفشّ في المسلمين المقيمين في بلاد الكفار وعند كثير من التجار المسلمين الذين يستقدمون شركات للكفار للعمل في بلدان المسلمين .
الجواب:
الحمد لله
لا يمنع اختلاف الدين قيام الشركة بين المسلم والكافر ، واشترط بعض أهل العلم ألا ينفرد الكافر بالتصرّف لأنه قد يعمل بالربا ولا يحترز مما يحترز منه المسلم ، قال الحنابلة : وما يشتريه الكتابي أو يبيعه من الخمر بمال الشركة أو المضاربة فإنه يقع فاسداً وعليه ضمانه .
وقال المالكية : شركة الذمي لمسلم صحيحة بقيد حضور المسلم لتصرف الكافر .
بعد ذلك إن حصل للمسلم شك في عمل الذمي بالربا استحب له التصدق بالربح فقط لقوله تعالى : ( فلكم رءوس أموالكم ) سورة البقرة /279 ، والشافعية يعممون الكراهة في مشاركة كل كافر . الموسوعة الفقهية 2/312
فالخلاصة أنّ الشركة بين المسلم والكافر جائزة إذا كان مجال العمل مباحا وكانت طريقة التجارة مباحة ، وينبغي على المسلم أن لا يترك الكافر ينفرد بإدارة العمل بل يطّلع عليه حتى يأمن من عدم إدخال الكافر للحرام على أعمال الشركة ، وإذا كانت الإدارة للمسلم فهو اولى وأحسن . والله تعالى أعلم .
| الصفحه الرئيسه | عن الموقع |